الشيخ الجواهري
295
جواهر الكلام
وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال نصف ما يدرك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأن المكاتب مات نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه ، وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه " ( و ) غيرهما . بل ( إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ) كما هي القاعدة في الذي تحرر بعضه ، ودل عليه هنا ما تقدم من خبر مهزم ( 1 ) ( و ) حينئذ ف ( مع الأداء ينعتق الأولاد ) ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة ، أو القيمة فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي ، ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها أخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلف على الأب ، إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة من أعتق جميعهم ، فلم يفد عتق جميع الباقي ، وإذا أخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب والباقي ، بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعي الباقي في الجميع ، وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه ، لأن كل جزء مما يؤديه يدخل في عتق نفسه وإن لزمه انعتاق الجميع بالاتمام . ( وهل للمولى إجبارهم على الأداء ) ولو بالسعي ؟ ( فيه تردد ) من الأمر في ظاهر النصوص ( 2 ) ومن كون الحق لهم ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب العتق هذا كله على المشهور بين الأصحاب ( و ) لكن ( فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ) لأنه بحكم الدين ( و ) حينئذ ف ( يتحرر الأولاد ، وما بقي فلهم ) إرثا . وهي صحيحة جميل بن دراج ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - 6 من كتاب المواريث . ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - 6 من كتاب المواريث . ( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - 6 من كتاب المواريث .